اذا كان لايجوز للمبلغ اليه ان يرفع طعنا تبعيا بعد انقضاء مهله الخمسه عشر يوماً على تاريخ تبلغه استدعاء الطعن فمن باب أولى ان لا يستطيع تقديم طعن أصلي بعد فوات ميعاده.
قرار رقم *نقض رقم 57 اساس 785 تاريخ 28/1/1976 مجلة القانون 243/1976
اذا كان لايجوز للمبلغ اليه ان يرفع طعنا تبعيا بعد انقضاء مهله الخمسه عشر يوماً على تاريخ تبلغه استدعاء الطعن فمن باب أولى ان لا يستطيع تقديم طعن أصلي بعد فوات ميعاده.
قرار رقم *نقض رقم 57 اساس 785 تاريخ 28/1/1976 مجلة القانون 243/1976