تبدأ المواعيد القانونيه لطرق المراجعه للاحكام التي تصدر في المواد الافلاسيه اعتبارا من اليوم الذي يلي صدور الحكم. فيما عدا الاحكام الخاضعه لمعاملات الالصاق والنشر في الجرائد حيث تبدأ من اليوم الذي يلي اتمام هذه المعاملات.
قرار رقم *نقض رقم 257 اساس 1838 تاريخ 7/3/1978 مجلة المحامون 252/1978