تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6163

تبدأ المواعيد القانونيه لطرق المراجعه للاحكام التي تصدر في المواد الافلاسيه اعتبارا من اليوم الذي يلي صدور الحكم. فيما عدا الاحكام الخاضعه لمعاملات الالصاق والنشر في الجرائد حيث تبدأ من اليوم الذي يلي اتمام هذه المعاملات.
قرار رقم *نقض رقم 257 اساس 1838 تاريخ 7/3/1978 مجلة المحامون 252/1978