ان الحكم الصادر عن محكمه الاستئناف بتأييد الحكم البدائي بشهر الافلاس لا يحتاج الى نشر والصاق جديدين اذا سبق لمحكمه البدايه ان ألصقت ونشرت خلاصته، وبالتالي فان مهله الطعن بالحكم الاستئنافي تسري من تاريخ صدوره.
قرار رقم *نقض رقم 778 أساس 2752 تاريخ 24/5/1958 مجلة المحامون 380/1978