اذا تعدد المدعى عليهم وقام احدهم باخراح الحكم وتبليغه الى الخصم المدعي. فانه يترتب على هذا الامر وعند الطعن بالحكم ارفاق صوره مصدقه عن الحكم الى المطعون ضدهم الذين لم يخرجوا الحكم. لان كل واحد منهم مستقل كطرف مدعى عليه في الدعوى ومستقل في الطعن.
قرار رقم *نقض رقم 665 أساس 331 تاريخ 3/4/1991 سجلات النقض