ان قيام الجهه المستأنفه بتقديم استدعاء تطلب فيه اخراج الحكم للتبليغ واعتبارها مبلغه لا يبيح لها تقديم الاستئناف معفى من ارفاق الصوره المقدمه عن الحكم في نفس اليوم.
قرار رقم *نقض رقم 575 أساس 2264 تاريخ 25/3/1991 سجلات النقض
ان قيام الجهه المستأنفه بتقديم استدعاء تطلب فيه اخراج الحكم للتبليغ واعتبارها مبلغه لا يبيح لها تقديم الاستئناف معفى من ارفاق الصوره المقدمه عن الحكم في نفس اليوم.
قرار رقم *نقض رقم 575 أساس 2264 تاريخ 25/3/1991 سجلات النقض