1- ان عدم وجود سندات تبليغ للحكم او وجود مشروحات على الحكم تفيد وقوع التبليغ يكفي لالزام الطاعن بارفاق صوره مصدقه عن الحكم المطعون فيه مع لائحه الاستئناف تحت طائله رفض الطعن شكلا.
2- اذا كانت مشروحات الديوان تشير الى تقديم الاستئناف دون ارفاقه بصوره مصدقه عن الحكم وكذلك مذكرات التبليغ. فانه لا تكون قد تحققت الغايه من الماده 221 اصول محاكمات مدنيه.
( تبليغ استدعاء الطعن ـ سريان مهله الطعن )
نقض رقم 1485 اساس 2103 تاريخ 13/11/1988 سجلات النقض