يسري حق الطعن بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبليغه استدعاء طعن خصمه اذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.
نقض رقم 1727 أساس 3421 تاريخ 5/12/1988 سجلات النقض
يسري حق الطعن بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبليغه استدعاء طعن خصمه اذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.
نقض رقم 1727 أساس 3421 تاريخ 5/12/1988 سجلات النقض