ان مجرد اخراج الحكم من قبل احد الخصوم للاطلاع عليه، او بقصد تبليغه، ليس من شأنه ان يجري الميعاد بحق هذا الخصم، ما لم يعمد مخرج ذلك القرار الى القيام باجراءات التبليغ، ويعلن خصمه به حتى تسري آثار التبليغ، ويبدأ مع ذلك سريان مهل الطعن.
( تاريخ تبليغ المعلن اليه ـ سريان مهل الطعن ـ تعدد المحكوم عليهم )
قرار رقم *نقض رقم 706 أساس 56 تاريخ 12/5/1984 مجلة المحامون ص 1121 لعام 1984