الاجتهادات الخاصة 617

ارتفاق ـ تعريفه ـ الادعاء به
إن الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول، فهو حق عيني عقاري لا شخصي لا بد فيه من ثبوت ملكية المدعي للعقار الذي يدعي بكونه مرتفقاً وذلك بتسجيله وفقاً لأحكام المادة 825 مدني.

(نقض رقم أساس 1152 تاريخ 25/6/1955محامون ص293 لعام 1955)