يبدأ ميعاد الطعن في حق من طلبت تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم. واذا تعدد الخصوم المحكوم عليهم يعتبر التبليغ ساريا بحق طالبه من تاريخ تبليغ اول واحد منهم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 436 اساس 331 تاريخ 7/3/1981 مجلة المحامون ص 665/1981