تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6170

يبدأ ميعاد الطعن في حق من طلبت تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم. واذا تعدد الخصوم المحكوم عليهم يعتبر التبليغ ساريا بحق طالبه من تاريخ تبليغ اول واحد منهم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 436 اساس 331 تاريخ 7/3/1981 مجلة المحامون ص 665/1981