لا يتوجب ارفاق صوره مصدقه عن الحكم المطعون فيه مع لائحه الطعن اذا كان المطعون ضده قد سبق وتبلغ الحكم او طعن فيه او كان هو الذي طلب تبليغ الحكم الى خصومه او كان الحكم صادرا عن محكمه صلحيه وجاهيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 153 اساس 1311 تاريخ 7/2/1983 سجلات النقض