تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6172

ان ارفاق صوره عن الحكم مع استدعاء الطعن من الاجراءات الجوهريه اللازمه لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمه تلقائيا. الا اذا ثبت تحقق الغايه من هذا الاجراء ويبقى هذا الاجراء قائما ولو كان المطعون ضده لم يحكم عليه بشيء.
قرار رقم *نقض سوري رقم 60 اساس 835 تاريخ 29/1/1983 سجلات النقض