ان ارفاق صوره عن الحكم مع استدعاء الطعن من الاجراءات الجوهريه اللازمه لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمه تلقائيا. الا اذا ثبت تحقق الغايه من هذا الاجراء ويبقى هذا الاجراء قائما ولو كان المطعون ضده لم يحكم عليه بشيء.
قرار رقم *نقض سوري رقم 60 اساس 835 تاريخ 29/1/1983 سجلات النقض