تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6173

اذا كان المدعي متوفيا وصدر الحكم لورثته فالتمييز يقدم ضد الورثه لا المتوفى والا رد شكلا.
قرار رقم *نقض رقم اساس 367 قرار 235 تاريخ 24/10/1956 مجلة نقابة المحامين ص 432/1956