اذا كان المدعي متوفيا وصدر الحكم لورثته فالتمييز يقدم ضد الورثه لا المتوفى والا رد شكلا.
قرار رقم *نقض رقم اساس 367 قرار 235 تاريخ 24/10/1956 مجلة نقابة المحامين ص 432/1956
اذا كان المدعي متوفيا وصدر الحكم لورثته فالتمييز يقدم ضد الورثه لا المتوفى والا رد شكلا.
قرار رقم *نقض رقم اساس 367 قرار 235 تاريخ 24/10/1956 مجلة نقابة المحامين ص 432/1956