لا يلزم الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم في غير الحالات التي يكون الحكم فيها صادر في موضوع غير قابل للتجزئه او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين.
قرار رقم *نقض 466 تاريخ 5/6/1961 مجلة القانون ص 696/1961
لا يلزم الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم في غير الحالات التي يكون الحكم فيها صادر في موضوع غير قابل للتجزئه او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين.
قرار رقم *نقض 466 تاريخ 5/6/1961 مجلة القانون ص 696/1961