ان الاستئناف التبعي الذي يرفع ضد المستأنف الأصلي لا يجوز ان يتعدى موضوع الاستئناف الاصلي، اذ انه يعتبر دفعا لهذا الاستئناف ولايصح توجيهه الى غيره من المستأنف عليهم.
نقض رقم 797 تاريخ 27/11/1961 مجلة القانون ص 1/1962
نقض رقم 1039 تاريخ 2/12/1974 مجلة المحامون 6/1975