ان المحكوم عليه بالتضامن يستطيع تقديم استئناف اصلي حين يفوته ميعاد الاستئناف، منضما الى المتضامن الآخر المستأنف أصليا، بعد تأديه الرسوم لا ان يستأنف تبعيا، لان المستأنف اصليا ليس خصما له.
قرار رقم *نقض رقم ن.م 93 تاريخ 26/2/1966 مجلة القانون ص 366/1966