تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6177

الاستئناف التبعي هو دفع للاستئناف الاصلي ولا يتعدى موضعه ولايوجه الى من لم يستأنف أصليا من المحكومين، اذا كان المستأنف تبعيا لم يستأنف استئنافا اصليا.
قرار رقم *نقض رقم اساس 43 قرار 298 تاريخ 25/10/1967 مجلة المحامون ص 464/1976