الاستئناف التبعي هو دفع للاستئناف الاصلي ولا يتعدى موضعه ولايوجه الى من لم يستأنف أصليا من المحكومين، اذا كان المستأنف تبعيا لم يستأنف استئنافا اصليا.
قرار رقم *نقض رقم اساس 43 قرار 298 تاريخ 25/10/1967 مجلة المحامون ص 464/1976
الاستئناف التبعي هو دفع للاستئناف الاصلي ولا يتعدى موضعه ولايوجه الى من لم يستأنف أصليا من المحكومين، اذا كان المستأنف تبعيا لم يستأنف استئنافا اصليا.
قرار رقم *نقض رقم اساس 43 قرار 298 تاريخ 25/10/1967 مجلة المحامون ص 464/1976