تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6178

لا بد لصحه الخصومه امام الاستئناف في موضوع غير قابل للتجزئه او في التزام بالتضامن او حين يوجب القانون دعوه خصوم معينين، من دعوتهم جميعا ولو كان الاستئناف مرفوعا على واحد منهم ويجري ادخالهم ولو بعد فوات ميعاد الطعن.
قرار رقم *نقض رقم أساس 125 قرار 380 تاريخ 16/12/1967 مجلة المحامون 8/1968