لا بد لصحه الخصومه امام الاستئناف في موضوع غير قابل للتجزئه او في التزام بالتضامن او حين يوجب القانون دعوه خصوم معينين، من دعوتهم جميعا ولو كان الاستئناف مرفوعا على واحد منهم ويجري ادخالهم ولو بعد فوات ميعاد الطعن.
قرار رقم *نقض رقم أساس 125 قرار 380 تاريخ 16/12/1967 مجلة المحامون 8/1968