اذا طعن بالحكم من قبل احد المحكومين بالتضامن فلا يستفيد منه باقي المحكوم عليهم.
قرار رقم *نقض رقم أساس 215 قرار 314 تاريخ 30/3/1972 مجلة المحامون ص 283/1972
اذا طعن بالحكم من قبل احد المحكومين بالتضامن فلا يستفيد منه باقي المحكوم عليهم.
قرار رقم *نقض رقم أساس 215 قرار 314 تاريخ 30/3/1972 مجلة المحامون ص 283/1972