تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6180

ان تشكيل الخصومه في الاستئناف لا يكون صحيحا الا بدعوه جميع أفراد الحكم المستأنف في موضوع الدعوى غير قابل للتجزئه من اجل استقرار الاحكام وعدم تعارضها مما كان يتوجب على محكمه الاستئناف تكليف المستأنف اختصام باقي المحكوم عليهم.
قرار رقم *نقض رقم 345 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 541/1975