ان تشكيل الخصومه في الاستئناف لا يكون صحيحا الا بدعوه جميع أفراد الحكم المستأنف في موضوع الدعوى غير قابل للتجزئه من اجل استقرار الاحكام وعدم تعارضها مما كان يتوجب على محكمه الاستئناف تكليف المستأنف اختصام باقي المحكوم عليهم.
قرار رقم *نقض رقم 345 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 541/1975