تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6181

ان ممارسه طريق الطعن في الحكم يكون بمثابه تبليغ للطاعن ويستفيد باقي المحكوم لهم من الاعلان الحاصل من أحدهم بالنسبه لسريان الميعاد في مواجهه خصمهم بالحكم الصادر في موضوع غير قابل للنجزئه.
نقض رقم اساس 326 قرار 1294 تاريخ 20/12/1977 مجلة المحامون ص 16/1978