ان ممارسه طريق الطعن في الحكم يكون بمثابه تبليغ للطاعن ويستفيد باقي المحكوم لهم من الاعلان الحاصل من أحدهم بالنسبه لسريان الميعاد في مواجهه خصمهم بالحكم الصادر في موضوع غير قابل للنجزئه.
نقض رقم اساس 326 قرار 1294 تاريخ 20/12/1977 مجلة المحامون ص 16/1978