تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6182

يجوز تقديم الاستئناف بعد انقضاء الميعاد اذا توافرت احدى حالات الماده 225 اصول وان يقدم من احد المحكوم عليهم بنفس الموضوع وان يكون مقبول شكلا.
قرار رقم *نقض رقم 152 تاريخ 14/2/1979 مجلة القانون 515/1979