يجوز تقديم الاستئناف بعد انقضاء الميعاد اذا توافرت احدى حالات الماده 225 اصول وان يقدم من احد المحكوم عليهم بنفس الموضوع وان يكون مقبول شكلا.
قرار رقم *نقض رقم 152 تاريخ 14/2/1979 مجلة القانون 515/1979
يجوز تقديم الاستئناف بعد انقضاء الميعاد اذا توافرت احدى حالات الماده 225 اصول وان يقدم من احد المحكوم عليهم بنفس الموضوع وان يكون مقبول شكلا.
قرار رقم *نقض رقم 152 تاريخ 14/2/1979 مجلة القانون 515/1979