تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6183

اذا قدم الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد القانوني، وجب على المحكمه دعوه الباقين، ولو بعد فواته، اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئه.
قرار رقم *نقض رقم 18 تاريخ 13/1/1966 مجلة القانون ص 363 لعام 1966