اذا قدم الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد القانوني، وجب على المحكمه دعوه الباقين، ولو بعد فواته، اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئه.
قرار رقم *نقض رقم 18 تاريخ 13/1/1966 مجلة القانون ص 363 لعام 1966
اذا قدم الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد القانوني، وجب على المحكمه دعوه الباقين، ولو بعد فواته، اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئه.
قرار رقم *نقض رقم 18 تاريخ 13/1/1966 مجلة القانون ص 363 لعام 1966