لا محل للتمسك باحكام الماده 225 اصول محاكمات من قبل الجهه الطاعنه مادام انها لم تستأنف الحكم البدائي ضد المحكوم له ومادام انها لم تختصم هذا المحكوم له اما محكمه الاستئناف خاصه اذا كان حكم محكمه اول درجه صادر في موضوع قابل للتجزئه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 182 اساس 1981 تاريخ 8/2/1982 سجلات النقض