ان الطعن لا يستفيد منه الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع ضده، ولا يلزم الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم في غير الحالات التي يكون الحكم فيها صادرا في موضوع غير قابل للتجزئه او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين.
قرار رقم *نقض رقم 466 تاريخ 5/6/1961 مجلة القانون ص 696 لعام 1961