تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6186

يشترط لسماع دعوى استحقاق الاشياء المحجوزه اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز ان وجدوا ويجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعوى امام محكمه الدرجه الاولى، لا يجوز قصر الخصومه في الاستئناف على الدائن الحاجز دون المدين المحجوز عليه.
قرار رقم *نقض رقم 227 أساس 658 تاريخ 22/3/1975 مجلة القانون ص 457 لعام 1975