يشترط لسماع دعوى استحقاق الاشياء المحجوزه اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز ان وجدوا ويجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعوى امام محكمه الدرجه الاولى، لا يجوز قصر الخصومه في الاستئناف على الدائن الحاجز دون المدين المحجوز عليه.
قرار رقم *نقض رقم 227 أساس 658 تاريخ 22/3/1975 مجلة القانون ص 457 لعام 1975