ان المحكم على شركه الباخره الناقله وشركه التأمين بالتعويض لصاحب البضاعه المنقوله عن الاضرار اللاحقه بها اثناء نقلها أو تفريغها لا يبيح لاحدى الشركتين تقديم الاستئناف ضد الحكم المذكور بعد المهله القانونيه بحجه الانضمام الى الشركه الأخرى في استئنافها المقدم ضمن المهله استنادا الى وجود التضامن بين الشركتين عملا بالماده 225 اصول، ذلك لان اختلاف الاساس القانوني لكل من الرابطتين القائمتين بين صاحب البضاعه وبين كل من الشركتين بسبب اختلاف منشأ الالتزامين بنفي التضامن فيما بين الشركتين، اذ ان الرابطه بين صاحب البضاعه وبين الباخره يحكمها عقد النقل في حين ان الرابطه بينه وبين شركه التأمين يحكمها عقد الضمان، وان حق احدى الشركتين بالرجوع على الاخرى بما يمكن ان يحكم عليها به للمضمون لا يجعلها في جانب واحد معها.
قرار رقم *نقض رقم 152 اساس 910 تاريخ 14/2/1979 مجلة المحامون ص 185 لعام 1979