الاحكام التي تفصل في مخالفه التجار لأحكام قانون التجاره تقبل الطعن يطريق الاستئناف والتمييز واما الاحكام التي تخضع للطعن بالنقض فهي التي تفصل في الخلافات بين أمين السجل وأصحاب العلاقه( المادتان 33 و 34 تجاره )
قرار رقم *نقض رقم 483 تاريخ 7/12/1968 مجلة المحامون 361/1968