تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6188

الاحكام التي تفصل في مخالفه التجار لأحكام قانون التجاره تقبل الطعن يطريق الاستئناف والتمييز واما الاحكام التي تخضع للطعن بالنقض فهي التي تفصل في الخلافات بين أمين السجل وأصحاب العلاقه( المادتان 33 و 34 تجاره )
قرار رقم *نقض رقم 483 تاريخ 7/12/1968 مجلة المحامون 361/1968