ان القرار الصادر عن محكمه الاستئناف المدنيه بقضيه تحكيميه ( اكساء صيغه تنفيذ ) هو قرار مبرم.
ان الانعدام ليس من شأنه ان يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص فالحكمه المعدوم تختص المحكمه التي أصدرته بنظر تقرير انعدامه اذا كان قد صدر مبرما.
قرار رقم *نقض رقم 2214 أساس 189 تاريخ 21/11/1983 مجلة القانون ص 345 لعام 1984