Call us now:
إيجار ـ تعويض عن الهدم
إذا تبين من رخصة البناء الجديد أن المستأجر لا يمكن أن ينتفع منه بعد بنائه وجب التعويض له.
(نقض رقم 3132 تاريخ 12/11/1955محامون ص41 لعام 1956)
إيجار ـ تعويض عن الهدم
إذا تبين من رخصة البناء الجديد أن المستأجر لا يمكن أن ينتفع منه بعد بنائه وجب التعويض له.
(نقض رقم 3132 تاريخ 12/11/1955محامون ص41 لعام 1956)