الاجتهادات الخاصة 619

إيجار ـ تعويض عن الهدم
إذا تبين من رخصة البناء الجديد أن المستأجر لا يمكن أن ينتفع منه بعد بنائه وجب التعويض له.

(نقض رقم 3132 تاريخ 12/11/1955محامون ص41 لعام 1956)