تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6190

إن مهل الطعن بطريق إعاده المحاكمه من مهل السقوط وليس للمدعي تجديد الدعوى بعد الشطب في حال انقضاء المهله.
قرار رقم * (نقض رقم 371 أساس 264 تاريخ 27/3/1978 مجلة المحامون ص 372 لعام 1978).