إن مهل الطعن بطريق إعاده المحاكمه من مهل السقوط وليس للمدعي تجديد الدعوى بعد الشطب في حال انقضاء المهله.
قرار رقم * (نقض رقم 371 أساس 264 تاريخ 27/3/1978 مجلة المحامون ص 372 لعام 1978).
إن مهل الطعن بطريق إعاده المحاكمه من مهل السقوط وليس للمدعي تجديد الدعوى بعد الشطب في حال انقضاء المهله.
قرار رقم * (نقض رقم 371 أساس 264 تاريخ 27/3/1978 مجلة المحامون ص 372 لعام 1978).