إن المشروع الذي أجاز للخصوم طلب إعاده المحاكمه في الأحكام التي حازت قوه القضيه المقضيه عند اكتشاف الغش إنما أوجب رفع الطلب إلى المحكمه التي أصدرت الحكم خلال خمسه عشر يوماً تلي ظهور الغش والاطلاع عليه. وإن تحديد الميعاد على الخصومات بين الناس بصوره تكفل استقرار الحقوق. وإن الخطأ في تقديم طلب إعاده المحاكمه إلى غير مرجعه ليس من شأنه أن يوقف سريان الميعاد الذي بدأ من ظهور الغش.
(نقض رقم 1358 أساس 1913 تاريخ 12/12/1985 مجلة المحامون ص 1117 لعام 1985).