تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6193

إن مجرد تشبث طالب إعاده المحاكمه بما كان يجب أن تفصله المحكمه الدعوى المكتسبه الدرجه القطعيه لا يقوم مقام الأوراق المنتجه الصالحه لفتح باب إعاده المحاكمه ضمن المده المحدده.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 70 قرار 73 تاريخ 15/2/1962 مجلة نقابة المحامين 49/1962).