إن مجرد تشبث طالب إعاده المحاكمه بما كان يجب أن تفصله المحكمه الدعوى المكتسبه الدرجه القطعيه لا يقوم مقام الأوراق المنتجه الصالحه لفتح باب إعاده المحاكمه ضمن المده المحدده.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 70 قرار 73 تاريخ 15/2/1962 مجلة نقابة المحامين 49/1962).