إذا وقع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم الذي حاز قوه القضيه المقضيه فللخصوم أن يطلبوا إعاده المحاكمه خلال مده 15 يوماً من اليوم الذي يلي ظهور الغش.
قرار رقم * (نقض شرعي أساس 10 قرار 18 تاريخ 26/8/1963 مجلة نقابة المحامين 3/1963).
إذا وقع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم الذي حاز قوه القضيه المقضيه فللخصوم أن يطلبوا إعاده المحاكمه خلال مده 15 يوماً من اليوم الذي يلي ظهور الغش.
قرار رقم * (نقض شرعي أساس 10 قرار 18 تاريخ 26/8/1963 مجلة نقابة المحامين 3/1963).