تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6194

إذا وقع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم الذي حاز قوه القضيه المقضيه فللخصوم أن يطلبوا إعاده المحاكمه خلال مده 15 يوماً من اليوم الذي يلي ظهور الغش.
قرار رقم * (نقض شرعي أساس 10 قرار 18 تاريخ 26/8/1963 مجلة نقابة المحامين 3/1963).