تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6195

إذا قدم طلب إعاده المحاكمه إلى غير مرجعه وانقضت مده ال15 يوماً على انكشاف الغش، ثم قدم بعدها إلى مرجعه، رد الطلب شكلاً لأن هذه المده من النظام العام.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 539 قرار 299 تاريخ 14/6/1965 مجلة المحامون 298/1965).