إن كان القرار يقبل الطعن وإعاده المحاكمه، فينبغي سلوك طريق الطعن فيه أولاً.
(نقض رقم أساس 133 قرار 1214 تاريخ 6/6/1968 مجلة المحامون 193/1968).
إن كان القرار يقبل الطعن وإعاده المحاكمه، فينبغي سلوك طريق الطعن فيه أولاً.
(نقض رقم أساس 133 قرار 1214 تاريخ 6/6/1968 مجلة المحامون 193/1968).