تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6196

إن كان القرار يقبل الطعن وإعاده المحاكمه، فينبغي سلوك طريق الطعن فيه أولاً.
(نقض رقم أساس 133 قرار 1214 تاريخ 6/6/1968 مجلة المحامون 193/1968).