إن قرار محكمه النقض الفاصل في موضوع النزاع وإن كان يكتسب الدرجه القطعيه بتاريخ صدوره إلا أن مهله الطعن فيه بإعاده المحاكمه بالنسبه للفقرتين (هـ، و) من الماده 241 أصول تبدأ من تاريخ تبليغه أو تفهيمه إلى صاحب العلاقه.
قرار رقم * (نقض رقم 774 أساس 2222 تاريخ قرار محكمة النقض الذي جعل الحكم قطعياً وإنما من تاريخ تبليغه إلى صاحب العلاقة ليعلم به وفق القواعد العامة. * (نقض رقم 167 أساس 978 تاريخ 12/3/1974 مجلة المحامون 52/1974).