تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6198

مهله إعاده المحاكمه لا تبدأ من تاريخ قرار محكمه النقض الذي جعل الحكم قطعياً وإنما من تاريخ تبليغه إلى صاحب العلاقه ليعلم به وفق القواعد العامه.
قرار رقم * (نقض رقم 167 أساس 978 تاريخ 12/3/1974 مجلة المحامون 52/1974)