مهله إعاده المحاكمه لا تبدأ من تاريخ قرار محكمه النقض الذي جعل الحكم قطعياً وإنما من تاريخ تبليغه إلى صاحب العلاقه ليعلم به وفق القواعد العامه.
قرار رقم * (نقض رقم 167 أساس 978 تاريخ 12/3/1974 مجلة المحامون 52/1974)
مهله إعاده المحاكمه لا تبدأ من تاريخ قرار محكمه النقض الذي جعل الحكم قطعياً وإنما من تاريخ تبليغه إلى صاحب العلاقه ليعلم به وفق القواعد العامه.
قرار رقم * (نقض رقم 167 أساس 978 تاريخ 12/3/1974 مجلة المحامون 52/1974)