إن تاريخ انبرام الحكم بموجب قرار محكمه النقض يكسبه الدرجه القطعيه ويعتبر مبدأ لسريان مهله طلب إعاده المحاكمه بالنسبه للحالتين (هـ ـ و) من الماده 241 أصول محاكمات.
قرار رقم * (نقض رقم 288 أساس عقاري 39 تاريخ 23/8/1976 مجلة المحامون ص 59 لعام 1976).
إن تاريخ انبرام الحكم بموجب قرار محكمه النقض يكسبه الدرجه القطعيه ويعتبر مبدأ لسريان مهله طلب إعاده المحاكمه بالنسبه للحالتين (هـ ـ و) من الماده 241 أصول محاكمات.
قرار رقم * (نقض رقم 288 أساس عقاري 39 تاريخ 23/8/1976 مجلة المحامون ص 59 لعام 1976).