تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6199

إن تاريخ انبرام الحكم بموجب قرار محكمه النقض يكسبه الدرجه القطعيه ويعتبر مبدأ لسريان مهله طلب إعاده المحاكمه بالنسبه للحالتين (هـ ـ و) من الماده 241 أصول محاكمات.
قرار رقم * (نقض رقم 288 أساس عقاري 39 تاريخ 23/8/1976 مجلة المحامون ص 59 لعام 1976).