الاجتهادات الخاصة 62

أصول ـ تجاوز ـ تقدير القيمة
إن الادعاء بالتجاوز يوجب التثبت من قيمة الدعوى بإزالة التجاوز وماإذا كان يستتبع هدم البناء كلياً أو جزئياً.

(نقض رقم 2563 تاريخ 9/10/1964 مجلة القانون ص145 لعام 1965)