Call us now:
إرث ـ انتقال ـ بيع
إن عدم إجراء معاملة الانتقال من اسم المؤرث إلى أسماء ورثته لا يمنع المداعاة بطلب تثبيت حصص الورثة أو بعضهم وتسجيل المبيع. ومن ثم، فإن طلب التسجيل العقاري مع طلب الحكم بالتعويض لا يشكل ترديداً في الدعوى.
(نقض رقم أساس 2578 تاريخ 18/11/1955محامون ص169 لعام 1956)