ميعاد طلب إعاده المحاكمه 15 يوماً من اليوم الذي يلي ظهور الغش.
لا يقف ميعاد تقديم طلب إعاده المحاكمه في حاله تقديمه إلى محكمه أخرى غير مختصه، يكون الطلب في هذه الحاله مقدماً خارج المده.
قرار رقم * (نقض رقم 394 أساس 8326 تاريخ 15/3/1989 مجلة المحامون ص 791 لعام 1989).