طلب إعاده المحاكمه بسبب وقوع غش من الخصم يجب تقديمه ضمن المده المحدده. فإذا قدم ضمن المده ثم شطبت الدعوى ولم تجدد إلا بعد انقضاء المده المحدده لتقديم طلب إعاده المحاكمه، فإن هذا الطلب يكون مقدماً بعد المده المحدده.
قرار رقم * (رقم 371 أساس 264 تاريخ 27/3/1978 مجلة القانون ص 250 لعام 1978).