تبدأ مده إعاده المحاكمه بالنسبه إلى الأحكام المستنده لوثيقه مزوره من يوم تحقق تزوير تلك الوثيقه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 236 تاريخ 20/6/1953 مجلة نقابة المحامين ص 401 لعام 1954).
تبدأ مده إعاده المحاكمه بالنسبه إلى الأحكام المستنده لوثيقه مزوره من يوم تحقق تزوير تلك الوثيقه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 236 تاريخ 20/6/1953 مجلة نقابة المحامين ص 401 لعام 1954).