1) إن الحكم الصادر من محكمه النقض يكتسب قوه التي تقضي بعدم سريان المهل إلا بدءاً من التبليغ أو التفهم.
2) إن التناقض الذي يعتبر سبباً لإعاده المحاكمه هو التناقض الذي يقع في منطوق الحكم فلا تأثير لتناقض الأسباب مع بعضها ولا لتناقضها مع منطوق الحكم ما دام المنطوق نفسه خالياً من التناقض.
(نقض رقم 1077 أساس 1540 تاريخ 9/12/1972 سجلات النقض).