إن طلب إعاده المحاكمه يجب أن يقدم إلى المحكمه التي أصدرت الحكم وإن محكمه النقض تعتبر المحكمه الصالحه للنظر بطلب إعاده المحاكمه إن هي حكمت بالموضوع بعد الطعن للمره الثانيه.
(نقض رقم 1457 أساس 1034 تاريخ 24/6/1982 مجلة القانون ص124 لعام 1982).
إن طلب إعاده المحاكمه يجب أن يقدم إلى المحكمه التي أصدرت الحكم وإن محكمه النقض تعتبر المحكمه الصالحه للنظر بطلب إعاده المحاكمه إن هي حكمت بالموضوع بعد الطعن للمره الثانيه.
(نقض رقم 1457 أساس 1034 تاريخ 24/6/1982 مجلة القانون ص124 لعام 1982).