تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6204

إن طلب إعاده المحاكمه يجب أن يقدم إلى المحكمه التي أصدرت الحكم وإن محكمه النقض تعتبر المحكمه الصالحه للنظر بطلب إعاده المحاكمه إن هي حكمت بالموضوع بعد الطعن للمره الثانيه.
(نقض رقم 1457 أساس 1034 تاريخ 24/6/1982 مجلة القانون ص124 لعام 1982).