تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6205

إذا كانت محكمه الاستئناف هي التي أصدرت الحكم الذي صار بموجبه حكم محكمه الدرجه الأولى نهائياً فإنها تصبح المحكمه المختصه للنظر في طلب إعاده المحاكمه.
قرار رقم * (نقض رقم 376 أساس 244 تاريخ 30/6/1992 مجموعة أحكام النقض ص 120).