إذا كانت محكمه الاستئناف هي التي أصدرت الحكم الذي صار بموجبه حكم محكمه الدرجه الأولى نهائياً فإنها تصبح المحكمه المختصه للنظر في طلب إعاده المحاكمه.
قرار رقم * (نقض رقم 376 أساس 244 تاريخ 30/6/1992 مجموعة أحكام النقض ص 120).
إذا كانت محكمه الاستئناف هي التي أصدرت الحكم الذي صار بموجبه حكم محكمه الدرجه الأولى نهائياً فإنها تصبح المحكمه المختصه للنظر في طلب إعاده المحاكمه.
قرار رقم * (نقض رقم 376 أساس 244 تاريخ 30/6/1992 مجموعة أحكام النقض ص 120).