تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6206

إن صدور الحكم عن إحدى غرف المحكمه الصلحيه لا يحجب اختصاص غرفه صلحيه أخرى عن النظر في طلب إعاده المحاكمه فيه.
قرار رقم * (نقض رقم 609 أساس 626 تاريخ 31/3/1970 مجلة المحامون ص 180 لعام 1970).