إن صدور الحكم عن إحدى غرف المحكمه الصلحيه لا يحجب اختصاص غرفه صلحيه أخرى عن النظر في طلب إعاده المحاكمه فيه.
قرار رقم * (نقض رقم 609 أساس 626 تاريخ 31/3/1970 مجلة المحامون ص 180 لعام 1970).
إن صدور الحكم عن إحدى غرف المحكمه الصلحيه لا يحجب اختصاص غرفه صلحيه أخرى عن النظر في طلب إعاده المحاكمه فيه.
قرار رقم * (نقض رقم 609 أساس 626 تاريخ 31/3/1970 مجلة المحامون ص 180 لعام 1970).