تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6207

الحكم الصادر نتيجه إعاده المحاكمه يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات المحكمه التي نظرت في الإعاده، فإن كانت أحكام هذه المحكمه قطعيه فلا يخضع القرار الجديد لطرق الطعن.
قرار رقم * (نقض رقم 163 تاريخ 4/4/1970 مجلة المحامون ص 253/1970).