الحكم الصادر نتيجه إعاده المحاكمه يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات المحكمه التي نظرت في الإعاده، فإن كانت أحكام هذه المحكمه قطعيه فلا يخضع القرار الجديد لطرق الطعن.
قرار رقم * (نقض رقم 163 تاريخ 4/4/1970 مجلة المحامون ص 253/1970).
الحكم الصادر نتيجه إعاده المحاكمه يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات المحكمه التي نظرت في الإعاده، فإن كانت أحكام هذه المحكمه قطعيه فلا يخضع القرار الجديد لطرق الطعن.
قرار رقم * (نقض رقم 163 تاريخ 4/4/1970 مجلة المحامون ص 253/1970).