إذا قدم طلب إعاده المحاكمه إلى غير مرجعه وانقضت مده الخمسه عشر يوماً على انكشاف الغش، ثم قدم بعدها إلى مرجعه رد الطلب شكلاً لأن هذه المده من النظام العام.
قرار رقم * (نقض رقم 299 أساس 539 تاريخ 14/6/1965 مجلة المحامون ص 298 لعام 1965).
إذا قدم طلب إعاده المحاكمه إلى غير مرجعه وانقضت مده الخمسه عشر يوماً على انكشاف الغش، ثم قدم بعدها إلى مرجعه رد الطلب شكلاً لأن هذه المده من النظام العام.
قرار رقم * (نقض رقم 299 أساس 539 تاريخ 14/6/1965 مجلة المحامون ص 298 لعام 1965).